Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية جواز التكبير جماعة وعدم جوازه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٦٤

كبر وهو فيها سمعه أهل المسجد فتنبهوا من غفلتهم وكبروا كل بمفرده، ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبي هريرة، ولم يذكر عنهم ﵃ أنهم كانوا يبالغون في رفع أصواتهم بالتكبير، وحاشاهم أن يخالفوا قول النبي ﷺ: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا (١) » وأيضا فإن عمر وابنه وأبا هريرة ﵃ كان كل منهم يكبر بمفرده وكذلك كل من سمعهم فإن كلا يكبر بمفرده، ولم يكن منهم اجتماع على صوت واحد وتلحين وتطريب والله أعلم.

ثالثا: يجب على جميع المسلمين في كل زمان ومكان بذل النصيحة فيما بينهم، وبحث المسائل في ضوء الكتاب والسنة، والتجرد من الهوى والعصبية لغير الحق، وأن يحبوا لإخوانهم من الخير ما يحبون لأنفسهم، وأن يسعوا إلى الاجتماع والألفة والبعد عن الافتراق والنفرة، وأن يجتهد الجميع في متابعة السنة والسير على منهاج سلف الأمة، ففي ذلك الخير والعصمة، وليس الاختلاف في هذه المسائل موجبا للتقاطع والتناحر، بل الواجب التناصح وبيان السنة وعدم الاختلاف في أداء الصلوات جماعة بسبب هذه المسائل، نسأل الله الكريم لنا ولإخواننا