Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية القراءة في صلاة الجمعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٩٤

وأنا بدأت في محرم ١٤١٦ هـ، فأنا الحديث من زملائي الذين سبقوني أكثر من عشر سنوات، ومنذ صعودي إلى المنبر قلة من العلماء يهاجمونني ربما للحسد وربما قلة المعرفة، مما جعلني أستشير إلى أصحاب الفضيلة والمعارف أمثالكم إن هؤلاء يتهمونني بخروجي عن سنة رسول الله ﷺ – والعياذ بالله – والسبب هو أنني حين أصلي بهم الجمعة لا أقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية وحين أقرأ سورة الجمعة أقرأ ثلاث آيات الأخيرة منها، والمنافقون كذلك، فهم يريدون أن أقرأ السورتين بكاملهما أو عدم قراءتهما، وكذلك في سورتي الأعلى والغاشية، وأنا في الحقيقة أقرأ في الركعة الأولى آيات تناسب الخطبة، ثم في الركعة الثانية أقرأ بعض آيات من سورة الجمعة أو المنافقون أو الأعلى، وأحيانا آيات أخرى غير الآيات السالف ذكرها، وعليه أرجو أن تفيدني بما هو الحق في ذلك؟

ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، أو بسورة سبح في الأولى، والغاشية في الثانية، أو بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية؛ لأن النبي ﷺ – كان يقرأ بها في صلاة الجمعة؛ لما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن ابن أبي رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى