فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٨٨
أو غيرها من الصلوات الخمس تكاسلا وتهاونا، وإن لم يجحد وجوبها؛ لعموم قول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، وعن جابر ﵁ قوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ﵁.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز