فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٧/ ٣٨
من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ كالمسافر والمريض، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (١) ، فهي مفروضة في أوقاتها المعلومة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز