Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ائتمام المسافر بالمقيم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤٦٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٣٣)

س ٢: إذا كنت على سفر ووجدت جماعة يصلون مثلا صلاة الظهر. فهل يجوز لي إذا صلى الإمام ركعتين أن أسلم أم أصلي وحدي. أرجو من فضيلتكم توضيح نقاط صلاة القصر التي يجب على كل المسلمين اتباعها؟

ج ٢: العمل بالرخصة بقصر الصلاة للمسافر ليس واجبا وإنما هو مستحب، فإذا أتم الصلاة جاز له ذلك. وأما الجمع فإنه مباح عند الحاجة، وليس فيه استحباب، إلا إذا كان على ظهر سير. والمسافر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولا يجوز له القصر حينئذ؛ لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١) » ولا يجوز لك الصلاة وحدك إذا وجدت جماعة يصلون؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، فصل معهم وأتم الصلاة إذا كانوا يتمون.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز