فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
صلاة المريض
الفتوى رقم (١٥٩١٦)
س: إنني مصاب بمرض الروماتزم، حتى إنني لا أستطيع تحريك جسمي ولا إحدى يدي، بل تعذر علي الأكل والشرب، فلا أستطيع الاغتسال ولا الوضوء، وحتى التيمم، وقد سمعت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فماذا يجب علي؟
ج: الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا، لكنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك: فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء، ثم تصلي، فهذا واجب عليك، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، ولا تترك الصلاة؛ لقوله ﷺ لما سأله أحد الصحابة: كيف يصلي وهو مريض؟ قال ﵊: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) ،