فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٣٠٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٥٤)
س ٢: المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعا لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضا صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف؟ نرجو الإيضاح.
ج ٢: لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي ﷺ، وكصلاة النبي ﷺ بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.