Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إمامة العاجز

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٩٦

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٢٣)

س١: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (٢) » وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته ﷺ في مرض موته.

فما الحكم في هذا؟

ج١: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (٣) » إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (٤) » وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر ﵁ قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي ﷺ وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم