Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية سجود التلاوة على غير طهارة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٦١

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٩٧٦)

س ٤: هل سجدة التلاوة لا بد لها من وضوء وهل يجب على المرأة أن تكون ساترة لشعرها وهل الحائض تسجدها وهل يغني الحائض عن سجودها قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ؟

ج ٤: سجود التلاوة لا تشترط له أحكام الصلاة على الصحيح من وجوب الطهارة وستر شعر المرأة وغير ذلك.