فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أن النبي ﷺ واظب عليها وإنما ثبت عنه ﷺ أنه: «كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله (١) » رواه مسلم من حديث عائشة ﵂ و (كان) هنا لا تدل على المواظبة بدليل قولها ﵂ لما «سئلت هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه (٢) » رواه مسلم وقد علم في الأصول أن (كان) لا تدل على الدوام غالبا وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا وهذا كله لا ينافي قولها ﵂: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها (٣) » رواه الشيخان فإنها ﵂ إنما نفت رؤيتها لفعله ﷺ لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله ﵊ لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات أما الجهر فيها بالقراءة فإنه لا يجهر فيها بها وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم ﵁ أن