فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٢٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٣٦)
س ١: أنا أصلي ركعتين قبل المغرب وبعده ركعتين وأولادي يقولون لا يجوز الركعتين قبله هل هذا صحيح كما أصلي قبل العصر أربع ركعات لقول النبي ﷺ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١) » فهل يجوز ذلك؟
ج ١: تستحب الصلاة قبل المغرب لقول النبي ﷺ: «صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة: لمن شاء (٢) » وأما الصلاة بعدها فهي من الرواتب التي مع الفرائض وهي سنة مؤكدة وكذلك الصلاة قبل العصر مستحبة للحديث الذي ذكرتيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز