فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٢٨
علي ﵁ «أنه ﷺ كان يصلي قبل العصر أربع ركعات. . (١) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والآخر عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (٢) » رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن؟
ج٣: العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وما يصلى قبلها يعتبر من النوافل المطلقة وهو داخل في قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة (٣) » وأما بعد صلاة العصر فهو وقت نهي لا تجوز صلاة النافلة فيه إلا ما كان من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز