فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١١٤
يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغا أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل؟
ج ٦، ٧: المشروع للمسافر سفرا يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل فقد ثبت أن ابن عمر ﵄ قال: «صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: (٢) » ، ومراده بقوله (يسبح) : أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضرا أو سفرا لما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «صلى النبي ﷺ العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا (٣) » ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر «أن أباه أخبره أن النبي ﷺ صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (٤) » .