فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ٥٩
ج٣: وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاتها آخر الليل أفضل لمن وثق بالقيام لكن من صلاها أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر ثانية لقوله ﷺ: «لا وتران في ليلة (١) » وصلاة الضحى مشروعة وأقلها ركعتان وإن صلى أكثر من ذلك فله أجر ذلك، وأفضل الصلاة في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز