فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
صلاة الوتر
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (١٦٠٤٤)
س١: هل يلزم وتر آخر الليل حسب الاستطاعة ركعتان أو أربع ركعات علما بأني أوتر مع صلاة العشاء وهل أجعله آخر الليل أم لا؟
ج١: الوتر سنة مؤكدة لقوله ﷺ: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن (١) » رواه الترمذي وأبو داود، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وفي آخر الليل أفضل لمن يثق من قيامه فإن كان لا يثق من قيامه أوتر أول الليل وإن قام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى؛ لأنه يكفيه الوتر الأول، وقال النبي ﷺ: «لا وتران في ليلة (٢) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والمجزئ في الوتر ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح