فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣٥٢
وذلك للإمام والمأمومين والمنفرد معا فإذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة أمن الإمام وأمن المأمومون فإن لم يؤمن الإمام شرع للمأمومين التأمين؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » وفي رواية صحيحة: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين (٢) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز