فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٣٣٦
ب- ماذا يجب عليه فعله إذا كانت باطلة فعلا؟
ج ٢: إذا كان كما ذكر فإن ما وقع من الإمام في القراءة خطأ ونسيان، والله ﷾ قد رفع عن هذه الأمة الإثم في ذلك، والصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة إذا وقع من الإمام أو غيره من المصلين مثل هذا بل عليه أن يكمل صلاته؛ لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) الآية، وقد صح عن رسول الله ﷺ: «أن الله سبحانه قال: قد فعلت (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز