فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى البخاري في (صحيحه) «عن أبي بكرة ﵁ أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام: "زادك الله حرصا ولا تعد (١) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز