Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية القراءة في الفريضة غيرالسنة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٣١٠

﴿وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (١) في الصلاة الجهرية، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإذا قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢) قال: الله أحد، ثم يكمل التلاوة، يتأول القرآن، فما حكم هدا العمل؟

ج ٤: إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح، لما روى مسلم في (صحيحه) ، «عن حذيفة ﵁، أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (٣) » . وأما قول بعض الأئمة عند قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤) : الله أحد، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع التسبيح إذا كان في النافلة كما تقدم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز