فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٢٥٩
سبقه إلى هذا المكان وأما إن جعل له مكانا معينا ومنع غيره من الجلوس فيه أو أقام من جلس فيه، فإن ذلك لا يجوز، لأنه تحجر شيئا لا يملكه، والمساجد بيوت الله من سبق إلى مكان فيها فهو أحق به، وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يقيم الرجل- يعني أخاه- من مقعده ويجلس فيه (١) » ويشرع أن يقدم خلف الإمام في الصف الأول أهل العلم والنهى، ليصلحوا من خطأ الإمام وسهوه؛ لقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز