فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.
والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد ﷺ، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد ﷺ وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله ﷺ، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير ﵊، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » ، وقال ﵇: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٣) » ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر (٤) » ، وقال ﵇ عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال: