Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية صورة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ١٦٨

فيها وتداولها.

وسؤالي الثاني: عن كيفية تعريف الشرك لعامة الناس، وكيفية التنبه له ومعرفته والحذر منه، حيث إن كثيرا من الناس يعتقد بأن مثل تلك الصورة مثلا قد تنفع أو تضر بشكل ما لأنها لقبر الرسول ﷺ (إن كانت كذلك فعلا) ، فبرجاء البيان باستفاضة وتفصيل عن هذا الموضوع الهام والخفي في نفس الوقت. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

ج: لا يجوز تداول هذه الصورة؛ لأن تداولها وسيلة إلى الشرك، وذلك بالتبرك بها وتعلق القلب بها، ويجب إتلافها والتحذير منها؛ لأن النبي حذر من الغلو في قبره وقبر غيره، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد (١) » ، وقال: «لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (٢) » ، وقال ﵊: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٣) » ، ومعنى اتخاذها مساجد: الصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك.