فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٥/ ٤٧
عليها ذنب وهل يحل لها البقاء معه أم أنها تطلب الطلاق؟
ج ١: لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لغير عذر شرعي كنوم ونسيان، وإذا تعمد الزوج تأخير الصلاة- كما ذكر في السؤال- فعلى زوجته مفارقته والذهاب إلى أهلها لأن تعمد ترك الصلاة في وقتها كفر أكبر لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » . وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز