Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا تعمد الزوج تأخير الصلاة فعلى زوجته مفارقته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٧

عليها ذنب وهل يحل لها البقاء معه أم أنها تطلب الطلاق؟

ج ١: لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لغير عذر شرعي كنوم ونسيان، وإذا تعمد الزوج تأخير الصلاة- كما ذكر في السؤال- فعلى زوجته مفارقته والذهاب إلى أهلها لأن تعمد ترك الصلاة في وقتها كفر أكبر لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » . وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز