فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٢٠٨
ثلثي الشهر بلا تعبد. وجزاكم الله خيرا.
ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ