فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
بالقبور أو بمن دفن بها، أو الصلاة لله عندها، فإنها تحرم؛ لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١) » ، ولقوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » ، ولأنه ﷺ لعن زائرات القبور من النساء، فعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (٣) » وفي لفظ عن أبي هريرة ﵁: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور (٤) » وبناء على ما تقدم، فإذا سافرت إلى زيارة قبر الحسين وزينب فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز