Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ١٤٢

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٥)

س١: هل تمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١) .

ج١: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك بقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد (٢) » ، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز