فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١/ ١٤٢
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٥)
س١: هل تمنع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١) .
ج١: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك بقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد (٢) » ، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز