فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ١١٣
لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء «أن النبي ﷺ قاء فتوضأ (١) » . وقال ابن عباس ﵄: (إذا كان فاحشا فعليه الإعادة) (٢) . وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ﵃، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃ أجمعين، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر ﵄ أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز