فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
العباد فلا يجوز لهم الحلف إلا بالله ﷿ أو صفة من صفاته؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي ﷺ (أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » ، وفي (مسند الإمام أحمد) بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) » ، وفي (سنن أبي داود والترمذي) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . قوله في الحديث: (كفر أو أشرك) شك من الراوي، هل قال النبي ﷺ: (كفر) ، أو قال: (أشرك) . والمعنى واضح ولكن ذلك يدل على شدة حرص الرواة على أداء ألفاظ الحديث كما سمعوها ﵃. والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز