فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
ابن حاطب وبعد أن أشار إلى هذه القصة: (ذكروا حديثا منكرا بمرة) .
ثم ساقها الطبري في (تاريخه ٣\١٢٤) عن ابن عباس بسند مسلسل ببيت العوفيين عن محمد بن سعد العوفي، عن أبيه عن عمه عن أبيه عن عمه عن أبيه: عطية بن سعد العوفي، وعطية ضعيف.
والخلاصة: أن هذه القصة لا تصح، وفي متنها ما يردها، فإن هدي النبي ﷺ أخذ الزكاة من مانعها بالقوة مع تعزيره على منعها، فقد صح عنه ﷺ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه ﷺ قال: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد ﷺ منها شيء (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
والذي في القصة يخالف هذا الهدي، فهي إذا باطلة سندا ومتنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز