Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية نقض الوضوء من القارئ يمنع مواصلة القراءة من المصحف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٧٣

وضوؤك وأصبحت على غير طهارة، فلا يجوز لك الاستمرار بإمساك المصحف، بل تضعه في مكان طاهر، ولا يحل لك أن تمسه حتى تكون على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) ولما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » . ولك أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب دون مس للمصحف إذا لم تكن جنبا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: «أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (٣) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) والإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز