فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٢/ ٤١٠
أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه (١) » متفق على صحته. والبصق عن الشمال إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في طرف ردائه أو منديله ونحوه؛ لأن الرسول ﷺ قال: «البصاق في المسجد خطيئة (٢) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز