البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ٥٧
فأمّا الآدمي: فلا يجوز بيع الحرّ منهُ؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه قصمته: رجلٌ أعطى بي عهدًا ثم غدر، ورجلٌ باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفّه أجره» ، ولأنه غير مملوك فلم يجز بيعه.
[فرعٌ: بيع أم الولد]
] : ولا يجوز بيع أمّ الولد، وبه قال عمر ﵁، وعامّة أهل العلم.
وقال داود، والشيعة: (يجوز بيعها) .
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير ﵃ وأرضاهم.