Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ٣٤٥

[باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي]

باب النجش والبيع على بيع أخيه

وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار قال الشافعي ﵀: (والنجش خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين) .

وجملة ذلك: أن النجش حرام، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، فيراه المشتري، فيظن أنها تساوي ذلك.

والدليل على تحريمه: ما روى ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن النجش» .