البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ٣٤٥
[باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي]
باب النجش والبيع على بيع أخيه
وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار قال الشافعي ﵀: (والنجش خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين) .
وجملة ذلك: أن النجش حرام، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، فيراه المشتري، فيظن أنها تساوي ذلك.
والدليل على تحريمه: ما روى ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن النجش» .