Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ١٥

النجس. وقال مجاهد: تكره الطهارة به بكل حال. وقال أحمد: (إن سخن بالوقود النجس.. كرهت الطهارة به، وإن سخن بالوقود الطاهر.. لم تكره) .

دليلنا: (أنه كان يسخن لعمر ﵁ ماء في قمقم، فكان يتوضأ به) .

وروى « [الأسلع بن] شريك قال: (أجنبت وأنا مع النبي ﷺ في سفر، فجمعت أحجارًا، وسخنت ماء، فاغتسلت به، فأخبرت النبي ﷺ بذلك، فلم ينكر علي» .

وروى ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ دخل حمامًا بالجحفة، فاغتسل منه» .

ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: