Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٢٦٤

[باب التيمُّم]

الأصل في جواز التيمّم: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] .

[المائدة: ٦]

والتيمّم في اللغة: هو القصد، تقول العرب: تيممت فلانًا، أي: قصدته. قال امرؤ القيس:

فلما رأت أنّ الشّريعة همها ... وأنّ البياض من فرائضها دامي

تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

وكذلك التيمّم في الشرع، هو القصد إلى الصعيد.

وقد اختلف في قدر الممسوح، وعدد المسح:

فذهب الشافعي ﵁ إلى: أنّ التيمّم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، بضربتين أو أكثر. وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر وإحدى الروايتين