مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
باب التشديد في جباية الجزية [
٣: ١٣٤]
٣٠٤٥/ ٢٩٢٣ - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: إنَّ اللَّه ﷺ يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٦١٣) والنسائي (٨٧٧١ - الكبرى).
٢٣/ ٣١ - ٣٣ -
بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [
٣: ١٣٥]
٣٠٤٦/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٠٣٩) التحقيق الثاني]
٣٠٤٧/ ٢٩٢٥ - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي ﷺ بمعناه قال: "خراج"، مكان "العشور".[حكم الألباني: ضعيف مرسل]
٣٠٤٨/ ٢٩٢٦ - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ: "قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى".[حكم الألباني: ضعيف]
٣٠٤٩/ ٢٩٢٧ - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال: "أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ ﷺ العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.