Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣٤٥

باب التشديد في جباية الجزية [

٣: ١٣٤]

٣٠٤٥/ ٢٩٢٣ - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: إنَّ اللَّه ﷺ يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٦١٣) والنسائي (٨٧٧١ - الكبرى).

٢٣/ ٣١ - ٣٣ -

بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [

٣: ١٣٥]

٣٠٤٦/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٠٣٩) التحقيق الثاني]

٣٠٤٧/ ٢٩٢٥ - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي ﷺ بمعناه قال: "خراج"، مكان "العشور".[حكم الألباني: ضعيف مرسل]

٣٠٤٨/ ٢٩٢٦ - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ: "قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى".[حكم الألباني: ضعيف]

٣٠٤٩/ ٢٩٢٧ - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال: "أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ ﷺ العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.