مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
١٢ -
كتاب النكاح
١/ ١ -
باب التحريض على النكاح [
٢: ١٧٣]
٢٠٤٦/ ١٩٦٢ - عن علقمة قال: "إني لأمشي مع عبد اللَّه بن مسعود بمنًى، إذْ لَقِيَهُ عثمان، فاستَخْلَاه، فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من استَطَاعَ منكم البَاءَة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأَحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجَاء".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٩٠٥، ٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠) والنسائي (٢٢٣٩ - ٢٢٤٢)، (٣٢٠٧ - ٣٢٠٩)، (٣٢١١)، والترمذي (١٠٨١) وابن ماجة (١٨٤٥).
٢/ ٢ -
باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [
٢: ١٧٤]
٢٠٤٧/ ١٩٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تُنكحُ النساء لأربع: لمالها ولحسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦) والنسائي (٢٢٣٠) وابن ماجة (١٨٥٨).
٣/ ٣ -
باب في تزويج الأبكار [
٢: ١٧٥]
٢٠٤٨/ ١٩٦٤ - عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيب؟ فقلت: ثيبًا، قال: أفلا بكرٌ تلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُك؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]