Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في كراهية الطلاق

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٤٤

﷽

١٣ - أول

كتاب الطلاق

[تفريع أبواب الطلاق]

باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها [

٢: ٢٢٠]

٢١٧٥/ ٢٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٩٢١٤ - الكبرى).

١/ ١ -

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [

٢: ٢٢٥]

٢١٧٦/ ٢٠٩٠ - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٦٠١) والنسائي (٣٢٣٩)، (٤٥٠٢). وأخرجه مسلم (١٤١٣) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (١١٩٠) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

٢/ ٣ -

باب في كراهية الطلاق [

٢: ٢٢٠]

٢١٧٧/ ٢٠٩١ - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق".[حكم الألباني: ضعيف]

• هذا مرسل.

٢١٧٨/ ٢٠٩٢ - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه ﷿ الطَّلاقُ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٠١٨) والمشهور فيه المرسل وهو غريب.