مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
٣٠٥٠/ ٢٩٢٨ - وعن العِرْباضِ بن سَارِية السُّلمي ﵁ قال: "نَزَلْنَا مَعَ النبيِّ ﷺ خَيْبَرْ، ومعه مَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه، وكان صاحبُ خَيبرَ رَجُلًا ماردًا منكرًا، فأقبل إلى النبي ﷺ: فقال: يا محمد، ألكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي ﷺ، وقال: يا ابن عَوْفٍ، ارْكِبْ فَرَسَكَ، ثم ناد: إنَّ الجَنّةَ لَا تَحِلُّ إلّا لمُؤْمِنٍ وأن اجْتَمِعُوا للصلاة، قال: فاجتَمَعُوا، ثُم صلى بهم النبيُّ ﷺ، ثم قام، فقال: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتكِئًا عَلَى أَرِيكَة، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّه لَمْ يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإنّي واللَّه قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ، وَنَهيْتُ عن أَشْيَاء، إنَّهَا لَمِثْلُ القُرْآن، أو أكثَرَ، وإنَّ اللَّه ﷿ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الكِتابِ إلَّا بإذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أكْلَ ثِمَارِهِمْ إذَا أَعْطَوْكُم الَّذِي عَلَيْهِمْ".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٦٤)]
• في إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال.
٣٠٥١/ ٢٩٢٩ - وعن رَجُل من ثقيف، عَنْ رَجُل من جهينة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَعلَّكُم تُقَاتِلونَ قَوْمًا، فتظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَقُونَكُمْ بأمْوَالِهِم دُونَ أَنفُسهِمْ وَأَبنَائِهِمْ- قال سعيد -وهو ابن منصور- في حديثه: فَيُصَالحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، ثم اتفقا -يعني سعيدًا ومُسَدِّدًا- فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلكَ؛ فإنَّهُ لَا يَصْلُحُ لكُمْ".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٢٩٤٧)]
• في إسناده رجل مجهول.
٣٠٥٢/ ٢٩٣٠ - وعن صفوانُ بن سُليم، عن عِدَّة من أبناء أصْحَابِ رسول اللَّه ﷺ، عن آبائهم، دِنْيَةً، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهدًا أو انْتَقَصَهُ، أوْ كلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شيئًا بِغيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فأنَا حَجيجُهُ يَوْمَ القِيَامةِ".[حكم الألباني: صحيح: "غاية المرام" (٤٧١)]
• فيه أيضًا مجهولون.