Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب ما يجوز من السن في الضحايا

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٢٤٤

٢٧٩٤/ ٢٦٧٦ - وعنه: "أن النبي ﷺ ضَحَّى بكبشين أقرنين أملحين، يَذبح ويُكَبِّر، ويُسَمِّي، ويضَعُ رجله على صَفْحَتهما".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٥٥٨) ومسلم (١٩٦٦) والترمذي (١٤٩٤) والنسائي (٤٣٨٧)، (٤٤١٥ - ٤٤١٨) وابن ماجة (٣١٢٠).

٢٧٩٥/ ٢٦٧٧ - وعن أبي عياش -وهو المعافري المصري- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "ذبحَ النبي ﷺ يوم الذَّبح- كبشين أقرنين أملحين مُوجَئين فلما وَجَّهَهُما قال: إني وَجَّهت وجهي للذي فَطَر السموات والأرض، على مِلَّة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرتُ، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه أكبر، ثم ذبح".[حكم الألباني: حسن: صحيح أبي داود رقم (٢٤٩١) م/ ط غراس]

• وأخرجه ابن ماجة (٣١٢١). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وعياش: بفتح العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف، مشددة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة.

٢٧٩٦/ ٢٦٧٨ - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُضَحِّي بكبش أقرنَ فَحِيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٩٦) والنسائي (٤٣٩٠) وابن ماجة (٣١٢٨). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.

٣/ ٤ - ٥ -

باب ما يجوز من السن في الضحايا [

٣: ٥٢]

٢٧٩٧/ ٢٦٧٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه مسلم (١٣/ ١٩٦٣) والنسائي (٤٣٧٨) وابن ماجة (٣١٤١).