Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب ما يستحب من الضحايا

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٢٤٣

بحَجَرٍ، ففعلَتُ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضْجَعهُ وذَبحه، وقال: بسم اللَّه، اللهم تَقَبَّل من محمَّد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به ﷺ".[حكم الألباني: حسن: م]

• وأخرجه مسلم (١٩٦٧).

قال بعضهم: ذبح الضحية بيده: هي السنة، والعلماء يستحبون ذلك.

وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب محمد ﷺ يذبحون ضحاياهم بأيديهم، وذلك من التواضح للَّه تعالى، فإن رسول اللَّه ﷺ كان يفعله، ولأنه قربة، فاستُحِب لفاعلها أن يتولاها.

ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم: إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته.

وروى مثله عن أبي هريرة وابن عمر.

وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحَّى بشاة واحدة عن اثنين، وحكى مثله عن عبد اللَّه بن المبارك.

وقالوا: إن ما روي عن النبي ﷺ: "أنه ذبح عنه وعن أمته" منسوخ أو مخصوص.

قال ابن المنذر: والقول الأول: أولى، للثابت عن النبي ﷺ.

وقال غيره: النسخ لا يكون بالدعوى، إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاطها، ولا سلف للكوفيين في قولهم بالنسخ في ذلك.

٢٧٩٣/ ٢٦٧٥ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرج البخاري (١٧١٢) قصة الكبشين فقط بنحوه.