مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
• وأخرجه مسلم (٤٢/ ١٩٧٧) والترمذي (١٥٢٣) والنسائي (٤٣٦١، ٤٣٦٢) وابن ماجة (٣١٤٩) بمعناه.
• وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا".
وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا".
قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره.
وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار.
ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر.
والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه.
ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة.
ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه ﷺ شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي".
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
٢/ ٣ - ٤ -
باب ما يستحب من الضحايا [
٣: ٥١]
٢٧٩٢/ ٢٦٧٤ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها