مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [
٣: ١٦]
٢٦٩٥/ ٢٥٨٠ - عن أبي طلحة قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٠٦٥) ومسلم (٢٨٧٥) والترمذي (١٥٥١) والنسائي (٨٦٥٧ - الكبرى).
وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود.
٧٠/ ١٢٣ -
باب في التفريق بين السبي [
٣: ١٦]
٢٦٩٦/ ٢٥٨١ - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورَدّ البيع".[حكم الألباني: حسن]
قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا.
قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين.
قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين.
• وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود.
قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق.
قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم.
ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.