Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في فداء الأسير بالمال

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٢٠٦

ويأجج: بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة -موضع على ثمانية أميال من مكة-، كان ينزله عبد اللَّه بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان.

٢٦٩٣/ ٢٥٧٨ - وعن مروان -وهو ابن الحكم- والمِسْوَر بن مَخْرَمة: "أن رسول اللَّه ﷺ قال -حين جاءه وَفْدُ هوازن مسلمين- فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: مَعِي مَنْ ترَوْنَ، وأحَبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبيَ، وإما المال، فقالوا: نختار سَبْينا، فقام رسول اللَّه ﷺ فأثنى على اللَّه، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سَبيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك، فليفعل، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حَظِّه حتى نعطيَه إياه من أول ما يُفيءُ اللَّه علينا فليفعل؟ فقال الناس: قد طيَّبْنَا لك يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنكُمْ ممَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارجعوا حتى يرفَعَ إلينا عُرَفاؤُكم أمركم، فرجع الناسُ، فكلَّمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذنوا".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٣٠٨) والنسائي (٨٨٧٦ - الكبرى) مختصرًا ومطولًا.

٢٦٩٤/ ٢٥٧٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -في هذه القصة- قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: "رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مَسَّك بشيء من هذا الفَيْء فإن له به علينا سِتَّ فرائض من أول شيء يُفيئه اللَّه علينا، ثم دنا -يعني النبي ﷺ من بعير، فأخذَ وَبَرةً من سَنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا -ورفع إصبعيه- إلا الخُمْسِ، والخمس مَرْدُودٌ عليكم، فأدُّوا الخياط والمخِيْطَ، فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعَر، فقال: أخذتُ هذه لأُصلح بها بَرْذَعةً لي، فقال رسول اللَّه ﷺ: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذ بلغتَ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها، ونبذها".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٣٦٨٨، ٤١٣٩).