Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر رأسه؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٠٥

قال: لا، إنما قلت: مكروه.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟

قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.

قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.

"المغني" ١٣/ ٣٠٧.

٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (١) رأسه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٥).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس ﵃ (٣)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٣).