Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٤٦٧

كتاب الصيد والذبائح

باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح

أولًا: المذكي

أهلية المذكي:

٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟

قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.

قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٥).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟

قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.

ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي ﷺ فأمرهم بأكلها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن