Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨١٨ - إذا نخع؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٠٦

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

"مسائل صالح" (٤١)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨١).

٢٨١٨ - إذا نخع

؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١)؟

قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) ﵄.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٣)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.

"المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣