Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨١٦ - الذبح من القفا

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٠٤

٢٨١٦ - الذبح من القفا

قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟

قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد ﵁.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟

قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧).

قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.

فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟

قال: مكروه.

قلت: حرام هو؟