Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٤٦٠

٢٧٧٥ - عن ابن عمر ﵄ أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله ﷺ له فحمل عليها رجلًا، فأُخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله ﷺ أن يبتاعها فقال: «لا تبتعُها، ولا ترجعنَّ في صدقتك» (١).

٣٢ - باب نفقة القيَّم للوقف

٢٧٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» (٢).

٣٣ - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

ووقف أنس دارًا، فكان إذا قدم نزلها. وتصدَّق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته (٣): أن تسكن غير مضرة ولا مُضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله.

٢٧٧٨ - عن أبي عبد الرحمن «أن عثمان ﵁ حيث حُوصر أشرف عليهم وقال: أنشدُكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي ﷺ: ألستم تعلمون