الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
Printed page ٢/ ٤٥٢
١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
؟
٢٧٥٥ - عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (١).
١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك
٢٧٥٦ - عن ابن عباس ﵄ «أن سعد بن عُبادة ﵁ تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (٢).
١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز
٢٧٥٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (٣) بن مالك ﵁: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله